القانون الأساسي
الباب الاول: الديباجة
المادة 1
تم تأسيس جمعية تحت اسم شباب تافراوت للثقافة والتنمية، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل15 نونبر 1958 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير المعتبر بمثابة قانون رقم 283-73-1 الصادر بتاريخ 10 أبريل 1973
المادة 2
يوجد مقرالجمعية بدار الشباب 20 غشت تافراوت، ويمكن نقله إلى عنوان آخر بنفس المدينة بقرار يصدر من المكتب وإلى أية جهة أخرى بالمملكة المغربية بقرار من الجمع العام
المادة 3
أسست جمعية شباب تافراوت للثقافة والتنمية لمدة غير محدودة وليست لها أية اهداف سياسية و نقابية و دينية.
الباب الثاني : الأهداف
- تقوية العلاقات الاجتماعية والثقافية بين الشباب.
- توفير النقل للطلبة من خلال جدول زمني يتم تحديده من طرف الجمعية بتنسيق مع الجهات المسؤولة.
- الاستفادة من التو جيه، وتقديم الدعم الكافي للطلبة من طرف الأشخاص المعنيين والمؤسسات المختصة.
- الوقوف عند حاجيات الطالب وحل بعض المشاكل التي يتخبط فيها خصوصا المتعلقة بالسكن والنقل وما دون ذلك.
- الاستفادة من تداريب عمل، إلى جانب التكوينات لتأهيل، وتكوين الكفاءات بتنسيق مع الجهات المعنية.
- الاهتمام بالمجالات التي تخص التلاميذ والطلبة والمعطلين والشباب عموما.
- القيام بمحاضرات وندوات تهم شتى الميادين قصد التوعية والتثقيف.
- تنظيم رحلات ثقافية وفنية، داخل الوطن وخارج الوطن.
- إقامة شراكة ثنائية أو متعددة الاطراف مع القطاعات والجمعيات الوطنية والدولية.
- التعريف بالموروث الثقافي والفني المحلي على مستوى جميع الأصعدة من خلال أنشطة.
- تأطير التلاميذ المتمدرسين بالمنطقة عبر القيام بأنشطة ثقافية تروم إلى توجيههم وتخلق لهم فضاءا يعبرون فيه عن ذواتهم.
- النهوض بالجانب الرياضي للمنطقة، من خلال تنظيم مسابقات محلية وخارجية في جميع أنواع الرياضات ولجميع الفئات وذلك بدعم من الجهات المختصة.
- الاستفادة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال تقديم مشاريع تنموية.
- مساهمة الشباب في المشاريع التنموية.
- الإتصال بالجهات المسؤولة قصد إيجاد فرص الشغل للشباب الحاملين للشواهد.
الباب الثالث: المبادئ الأساسية للجمعية
المادة 4
مبدأ المساواة بين جميع الأعضاء
المادة 5
مبدأ الاستقلالية
المادة 6
مبدأ التشاركية بين مختلف الفاعلين
المادة 7
مبدأ الديموقراطية الداخلية
المادة 8
مبدأ التعاون والترابط والتضامن بين جميع الاعضاء
المادة 9
مبدأ النسبية
المادة 10
مبدا الجماهرية
المادة 11
مبدا الحداثة
الباب الرابع: العضوية داخل الجمعية
المادة 12
الجمعية مفتوحة امام جميع الشباب التافراوتي دون تمييز، دون اقصاء أي طرف باي سبب من الاسباب
المادة 13
يتربت الانخراط في الجمعية الالتزام بتنفيذ احكام هذا القانون الاساسي واحكام جميع القوانين الداخلية للجمعية
المادة 14
يدفع كل عضو من اعضاء الجمعية الى صندوقها اشتراكا يحدد مبلغه كل سنة
المادة 15
اداء الاشتراك واجب ويؤدى على ابعد تقدير يوم بداية كل سنة
المادة 16
تمنح صفة عضو شرفي لكل من التزم بقانون الجمعية واتسم بانضباطه وعمله الجاد داخل الجمعية، كما تمنح صفة العضو الشرفي لكل شخصية أسدت خدمات للجمعية أو تسعى إلى إسدائها وتألقها
المادة 17
تفقد صفة العضوية إما بالاستقالة المقدمة من لدن العضو المعني بالأمر لرئيس الجمعية برسالة مضمونة الوصول، وإما بقرار الإقالة المعلل المتخذ من لدن المكتب.
-الاستقالة: يشترط قبولها من طرف أعضاء مكتب الجمعية بالأغلبية، وبعد تصفية كل إلتزامات العضو المستقيل المادية وغيرها التي لها علاقة بالجمعية.
-الإقالة: تتم عبر تصويت مكتب الجمعية بالأغلبية على إقالة أحد الأعضاء الذي يكون قد ارتكب خطأ جسيما وخرقا واضحا لأهداف الجمعية، وتوجهاتها التنموية، والثقافية المبينة في قانونها الأساسي وقانونها الداخلي.
الباب الخامس: اجهزة الجمعية
المادة 18: مجلس الجمعية
- ينتخب مجلس الجمعية في الجمع العام اثر كل تجديد المكتب، بطريقة مباشرة عن طريق اللوائح، لائحة تضم التلاميذ، لائحة تضم الطلبة الباحثين، لائحة تضم الطلبة، لائحة تضم المعطلين، لائحة تضم مختلف التخصصات الغير الواردة.
- يتكون المجلس من 21 عضوا بينهم ثلاث تلاميذ، وثلاث طلبة باحثين، وثلاث معطلين، وثلاث أعضاء من مختلف التخصصات الغير الواردة في هذا التقسيم، و تسع طلبة.
- يشترط للترشيح لاي منصب داخل الجمعية ان يكون المرشح: منخرط لمدة سنة في الجمعية، تافراوتيا، مقيما بالمغرب.
- ينتخب المجلس رئيس له باغلبية مطلقة في الدور الاول، وبالاغلبية النسبية في الدور الثاني ان اقتضى الحال، ولا يجوز لاعضاء المكتب الترشح لمنصب رئيس المجلس.
- يعتبر المجلس السلطة التشريعية للجمعية، فهو الذي يضع الخطوط العريضة والسنوية لاعمال المكتب، كما يختص تحديدا في مراقبة اعمال ونشطات المكتب.
- يجتمع وجوبا مع اعضاء المكتب مرة كل سنة على الاقل، برئاسة رئيس المجلس، وتتم مناقشة البرنامج السنوي المزمع القيام به، ثم التصويت عليه.
- يحدد القانون الداخلي طريقة سير المجلس وعدد دوراته، وكيفية اشتغاله.
المادة 19: مكتب الجمعية
- ينتخب أعضاء المكتب المسير للجمعية من بين اعضاء المجلس كل بمنصبه في الجمع العام العادي السنوي في الدورة الأولى بالأغلبية المطلقة وفي الدورة الثانية إن اقتضى الحال بالأغلبية النسبية.
- يكون التصويت إما حضوريا وإما بتفويض كتابي مصادق على توقيع صاحبه طبق التشريع الجاري به العمل، ولا يجوز لأي عضو أن ينوب عن أكثر من عضوين غائبين.
- يتكون المكتب من تسعة اعضاء، وهم: الرئيس ونائبه، الكاتب العام ونائبه، امين المال ونائبه، ثلاثة مستشارين.
- يجتمع المكتب مرتين في السنة، وكلما تم استدعاؤه من الرئيس أو بطلب أغلبية أعضائه ومن الضرورة حضور أو تمثيل أغلبية الأعضاء لتكون المداولات صحيحة.
- يدير الرئيس بالتعاون مع الكاتب العام للجمعية طبقا لقرارات وتعليمات المكتب. ويرأس الاجتماعات وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس، ويسهر كذلك على تسيير الجمعية وتمثيلها في كل الأعمال المدنية والقضائية ويرأس جلساتها وجمعها العادي، وفي حالة حصول عائق له يتولى نائبه الرئاسة.
- يكلف الكاتب العام بتوجيه الإستدعاءات وتحرير المراسلات والمحاضر وضبط المحفوظات.
- يمسك أمين المال حسابات الجمعية ويوقع على الشيكات بمعية الرئيس. ويقدم التقرير المالي عند انتهاء كل سنة مالية أمام الجمع العام ويساعده نائبه في القيام بمهامه، وينوب عنه عند الاقتضاء
- الأعمال التي يقوم بها أعضاء المكتب تكون بالمجان وبدون مقابل باستثناء النفقات المحددة اللازمة لأداء المهام الموكولة إليهم.
- يتم تجديد المكتب كل ثلاثة سنوات، في الجمع العام العادي، لا يجب على الرئيس الترشح لرئاسة الجمعية أكثر من ولايتين
- عند استقالة الرئيس وحده، تسند المهام الى نائبه الى حين انعقاد الجمع العام المقبل.
- عند استقالة ثلثي اعضاء المكتب تؤدي الى حل المكتب بكامله، ويجب حينئد على رئيس مجلس الجمعية ان يدعوا لنعقاد الجمع العام في دورة استثنائية لتشكيل مكتب جديد.
المادة 20: اللجان
- تتكون الجمعية من خمسة لجن اساسية، لجنة المعطلين، لجنة التلاميذ، لجنة الطلبة، لجنة التواصل، لجنة الأنشطة.
- كل لجنة تتكون من رئيس، ينتمي الى اعضاء مجلس الجمعية، وكاتب له، ومنخرطين.
- يحدد القانون الداخلي طريقة سير ودورات واشغال هذه اللجان.
الباب السادس: الجمع العام العادي والاستثنائي
المادة 21 : الجمع العام العادي
- يتكون الجمع العام من أعضاء المكتب وأعضاء مجلس الجمعية والمنخرطين.
- يعقد الجمع العام مرة كل سنة ويعلن عنه شهر قبل انعقاده من طرف مكتب الجمعية.
- يتم الاعلان عن طريق رسائل الدعوة، وتتضمن اليوم والساعة ومكان الاجتماع وجدول الاعمال.
- يشترط لصحته ان يكون مؤلف من ثلثي اعضاء الجمعية، واذا تعذر الحصول على النصاب المطلوب وجهت دعوة جديدة لانعقاد الجمع العام تتداول بصورة صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. وتثبث مداولات الجمعية في سجلات خاصة يوقعها الرئيس.
المادة 22: الجمع العام الاستثنائي
- ينعقد الجمع العام الاستثنائي كلما دعت الضرورة الى ذلك، بدعوة من المكتب المسير، او من ثلثي اعضاء المجلس ليتداول في جداول الاعمال المطروحة.
- تطبق نفس الشكليات والمسطرة المطبقة على الجمع العام العادي على الجمع العام الاستثنائي.
الباب السابع: الموارد
المادة 23
الاعانات والمنح التي تمنحها اياها السلطات العمومية والمجالس المنتخبة
المادة 24
المساعدات التي يمكن ان تتلقاها الجمعية من جهات اجنبية او منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصل 32 م من ظهير الحريات العامة 1958.
المادة 25
واجبات انخراط الاعضاء
المادة 26
اعانات القطاع الخاص
المادة 27
يمكن للجمعية اقتناء ممتلكات عقارية وكل التجهيزات الضرورية لتحقيق اهدافها
المادة 28
كل ايراد تسلمته الجمعية ينبغي ان يكون موضع وصل تسلمه للمنخرط او الواهب او المشترك بع توقيعه من طرف الرئيس او نائبه او امين المال او نائبه مع حفظ نظير له لدى الجمعية.
الباب التامن: احكام انتقالية
المادة 29
لا يمكن حل الجمعية الا من طرف الجمع العام الذي ينعقد حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب ان يصادق على قرار الحل الاغلبية المطلقة للاعضاء، في حالة حل الجمعية يعين الجمع العام مندوبا او اكثر يكلفون بتصفية ممتلكات الجمعية التي تؤول الى جمعية او جمعيات او مؤسسة او مؤسسات خيرية تسعى لنفس الاهداف يحدده الجمع العام، طبقا للفصل 37 من الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في جمادى الاولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958